languageFrançais

صدور الأمر المتعلق بضبط شروط الإقصاء من المشاركة في الصفقات العموميّة

صدر اليوم بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وينص هذا الأمر الحكومي على الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، كل متعامل اقتصادي ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة، أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية، أو تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة .

وحدّد الأمر الحكومي مدّة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام، كما نصّ على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

وبفضل هذا الإجراء الذي يعتبر  خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلّة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد، تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة.

علما بأن هذا الإجراء معمول به  بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويّا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.